القانون و الحماية من العنف الاسري
اصبح قانون «الحماية من العنف الاسري» حيز التطبيق و الذي يهدف الى الحد من تزايد حالات العنف الاسري وتوفير مزيد من ضمانات الحماية واتخاذ كل الضمانات والتدابير الضرورية لحفظ كيان الاسرة وتقوية اواصرها.
وعرف القانون العنف الأسري بأنه: كل شكل من أشكال المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو المالية، سواء أكانت فعلًا أم امتناعًا عن فعل أم تهديدًا بهما يرتكب من أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منها متجاوزة ما له من مسؤولية قانونية، وذلك وفق الأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة.
وبموجب القانون، ستشكل لجنة وطنية للحماية من العنف الاسري بقرار من رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاسرة وعضوية ممثلي الجهات الحكومية والمجتمع المدني ترسم السياسة العامة لحماية الاسرة، كما تنشأ مراكز ايواء لضحايا العنف الاسري على ان تتمتع جميع الاتصالات والمراسلات والاجراءات، المتعلقة بجرائم العنف الاسري المنظورة امام اي جهة ذات علاقة بما في ذلك المحاكم، بالسرية التامة.
ويمنح موظفو اللجنة الضبطية القضائية.
ووجهت المادة 8 كل من تعرض لايذاء من قبل احد افراد اسرته بتقديم بلاغ اما الى الادارة المعنية او لجهة التحقيق المختصة، واذا كان المعتدى عليه طفلا يتم تقديم البلاغ الى مراكز حماية الطفولة التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وذلك لضمان المواكبة التي نص عليها قانون حقوق الطفل عندما حدد اختصاصات ومهام هذه المراكز.
وأكدت المادة 9 على ان تحرك الدعوى في جرائم العنف الأسري بناء على بلاغ من أي شخص او جهة، ومع ذلك يجوز للمعتدى عليه ان يوقف سير الاجراءات في الدعوى في اي حالة كانت عليها قبل صدور الحكم.
ولضمان الكشف عن حالات العنف الأسري وعدم التكتم عليها، اوجبت المادة 10 على كل من شهد واقعة عنف اسري او علم بها التبليغ عنها والا تسري في حقه العقوبات المنصوص عليها في أحكام الامتناع عن التبليغ عن الجرائم الواردة في القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
اما المادة 11 فقد ألزمت ادارة مراكز الحماية ومراكز الشرطة بإبلاغ جهة التحقيق المختصة بكل حالة يشتبه انها من قبيل العنف الأسري، واحالت المادة ذاتها مقدم البلاغ بالحماية القانونية اللازمة للمحافظة على سرية بياناته الا اذا تطلبت الاجراءات القضائية غير ذلك.
فيما قضت المادة 12 بسريان العقوبات الواردة في المادتين 145 و145 مكررا من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 في حق كل من تقدم ببلاغ كيدي او كاذب عن حصول حالة عنف اسري.
ووفقا لنص المادة 13، يعاقب كل من يقدم على محاولة اكراه المعتدى عليه في جريمة من جرائم العنف الأسري بهدف الرجوع عن شكواه بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 1000 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين ما لم ينص اي قانون آخر على عقوبة اشد.
وفي حال قيام احد موظفي الدولة بمحاولة اكراه المعتدى عليه، بهدف الرجوع عن الشكوى، فإنه يعاقب بموجب المادة 58 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او احدى هاتين العقوبتين.
وألزمت المادة 14 الشرطة وفرق الضبطية القضائية المتخصصة باتخاذ ما يلزم من اجراءات عند تلقي البلاغات واحالتها مباشرة الى ادارة مراكز الحماية.
وتضمنت المادة 20 العقوبات المترتبة على مخالفة اوامر الحماية.
ودون الاخلال بالعقوبات المقررة وفق احكام هذا القانون، اجازت المادة 21 للمحكمة اصدار عقوبة بديلة تلزم المعتدي بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع، بحيث تحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذه الاعمال ومددها واجراءات تنفيذها.
واوضحت المادة 22 ان النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في البلاغات المتعلقة بالعنف الأسري.
كما نصت المادة 23 على إنشاء صندوق لرعاية ضحايا العنف الأسري وذلك لتأمين الرعاية لهم وتوفير سبل الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها، وتتكون موارده من المبالغ التي تخصصها الدولة في الاعتماد المالي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومن التبرعات والهبات غير المشروطة على ان يكون التنفيذ طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لتنظيم ادارة الصندوق واختصاصاته وآليات عمله.
المحامية : شيماء العميري