البحث في التشريعات و القوانين

تفاصيل المقال

قانون مكافحة الجرائم

إن علاقة الإنسان بالجريمة قديمة قدم وجوده على سطح الارض ، فقد لازمته منذ استيطانه الأرض حيث أن أول جريمة عرفتها البشرية كانت على يد قابيل أحد أبناء الأب الأول سيدنا أدم في حق أخيه هابيل .

فمن جانب ذلك نستأنس أن القانون الجنائي هو أول القوانين وجوداً و عامود قانوني لا يستثنى من أيي دستور أو عرف أو وجود قانوني في دوله ما ، في هذا الصدد نص المشرع على مبدأ من أهم المبادئ وجوداً في القانون الجنائي و هو مبدأ الإقليمية ، استعرض الباحث في البداية مفهوم مبدأ الإقليمية و هو تطبيق القانون الجنائي على جميع الجرائم داخل إقليم الدولة بغض النظر عن جنسية مقترفيها ، فالجهة الوحيدة المختصة في تطبيق هذا المبدأ هي الدولة و يطبق على جميع من يقطن تحت سمائها سواء كان مواطن أم أجنبي ولا يعتد لكل منهما الدفع بمبدأ الإعتذار بجهله للقانون ، فالدولة مسؤوله عن أمن و سلامة أراضيها و شعبها و القاطنين على إقليمها فهي الجهة التي تسن القوانين و قضائها المنفذون عليه لجميع مخالفين القانون تحت نظرية سيادة الدولة و المساواة القانونية بين الدول ، فلا يجوز قانونياً تدخل أيي دولة في ممارسة الأنشطة المتعلقة بالسيادة حسب مبدأ السيادة الإقليمية ، يعاقب المجرم على فعلته بالمكان الذي وجد فيه أثراً للجريمة أيي في الدولة ذاتها و أخذ ذلك بعين الإعتبار ليكون مسؤولاً عن ترهيب و تهيب كل من أخل بالنظام العام بالدولة و استخف بقانونها و ليكون عظة و عبرة ليعتبر أصحاب الميول الإجرامي .

 

س/ ما هي قدرة إقليمية القانون الجنائي لإستيعاب الجريمة مكانياً ؟

فعلى كل دولة تحديد حدودها لتطبيق هذا المبدأ فنص المشرع أن الدوله هي عبارة عن كتلة من اليابسة ممتدة بحرياً امتدادً جزئياً " ١٢ كم " يتكون فيها عنصرين و هما الشعب و السلطة ، لنذهب قبل البدء في شرح إقليم الدولة عن مفهوم يسمى بالعدالة الجنائية و هو المكان الذي تتوافر فيه الجريمة فيسهل على الدولة معرفه عناصر الجريمة بصورة أسرع من أيي دوله غيرها و ذلك لتوافر أدوات الجريمة و الشهود وسلطة الإتهام و المعاينة و الإلمام بطقوس الجريمة كامله ، فيطبق هذا المبدأ على حسب حدود الدولة فتقسم الدولة إلى إقليمين و هما الإقليم الفعلي يشمل كل من : الأرض و يابسة و امتداداً جزئي للبحر و الجو أيي كل من يحلق في سمائها ، أما ما يسمى بإلاقليم الحكمي بإختصار هو سفينة أو باخرة أو مركب يحمل علماً للدولة أو طائرة تحمل جنسية الدولة ، ولا بد من وجود إستثناءات على كل قاعدة قانونية وجدت أما من أهم الإستثناءات الواردة هي على الإقليم البحري : في حال تعدت الجريمة حدود السفينة / إذا كان من شأن الجريمة الإخلال بالأمن في الميناء / طلب ربان السفينة من سلطات الدولة للتدخل ، و في الخاتمة نخلص أن مبدأ الإقليمية هو المبدأ الذي تتمتع فيه كل دولة على إقليمها .

المصدر : القواعد العامة في قانون الجزاء الكويتي الدكتور المؤلف مبارك عبدالعزيز النويبت

 

المحامي : عبدالكريم الدوسيان