التحقيق الإداري غيابيا
التحقيق الإداري غيابيا
لا شك بأن الأصل في التحقيق أن يكون حضوريا فهو ضمان من ضمانات التي يتمتع فيها الموظف التي تعتبر من ضمانات العقوبة التأديبية لما يترتب على العقوبة التأديبية من أثر.
لكن المادة 57 من نظام الخدمة المدنية لسنة 1979 نص على أن لا يكون التحقيق إلا حضوريا لكن هناك استثنى في نفس المادة بأن يكون غيابيا واقترن ذلك الاستثناء بشرط مصلحة التحقيق, وهنا وجيب علينا بيان ماهي الحالات التي يجوز التحقيق فيها غيابيا سواء ما نص عليه القانون صراحة أم ما يقدره الباحث القانوني ( المحقق الاداري ).
1.نصت المادة 64 من نظام الخدمة المدنية لسنة 1979 على جواز معاقبة الموظف غيابيا في حال تغيبه بغير عذر مقبول, وهنا وكأن المشرع اعطى للمحقق الإداري تجاوز التحقيق و إيقاع العقوبة التأديبية لكن كيف ؟
لابد للمحقق الإداري تكليف الموظف أكثر من مرة للحضور أمامه وغالبا يكون ثلاثة مرات مع تذليل بكتاب تكليف الحضور بأن تبلغ الإدارة جهة التحقيق بأي سبب يمنع الموظف من الحضور ومثال ذلك أن يكون الموظف بإجازة فتبلغ سلطة التحقيق بذلك, لكن هناك موظفين لا يهتمون بالتحقيق الاداري ولا يحضرون فيقوم المحقق الاداري بفتح محضر تحقيق بعد عدة تكاليف و يذكر فيه بان تم تكليف بالحضور عدة مرات و تفاصيها ومن ثم يقفل التحقيق فيعتبر هذا تحقيقا غيابيا لكن بعد إتباع ضمان التكليف بالحضور.
2. هناك أمور قد تكون بسيطة لكن تعطل التحقيق فالمصلحة تقتضي بان يحقق غيابي ومثال ذلك بأن يقدم الشخص مذكره او يحضر عنه مسؤوله فتكون مصلحتهم واحدة فيكون تحقيقا عنه غيابي, فغالبا ما يكون ذلك في حال قامت متابعة الدوام بالدخول فجأة إلى مركز عمل فلم يجدو الموظفين فيتم إحالة الموظفين للتحقيق و مسؤولهم وتكون طبيعة الإدارة أعمال خارجية كرقابة وتفتيش على مواقع خارجية, فبحضور المسؤول وتقديمة أوراق تثبت بأن الموظفين التي تحت أمرته قد خرجوا بناء على مأمورية كشف, فأقواله و مستنداته تغني عن حضورهم.
3. هناك حالة نصت عليها المادة 58 من نظام الخدمة المدنية لسنة 1979 على جواز توقيع عقوبة تأديبية على كل من يمتنع عن إدلاء بمعلومات أو تقديم أدلة وكذلك الامتناع عن سماع شهادته فللمحقق الإداري توقيع العقوبة فيه وتكون كالحالة السابق ذكرها في الفقرة الأولى من ناحية الاجراءات.
المحامي / عبدالله مزيد العازمي